صفحة الاستقبال
  English
  Arabic
  Russian
  Chinese
ساعدوا ضحايا الحرب بالتبرع للجنة الدولية للصليب الأحمر الآن !
English title: Visiting people deprived of their freedom: Legal bases
6-08-2001    
زيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم: الأسس القانونية
القانون الدولي الإنساني

يضم القانون الدولي الإنساني العديد من الأحكام المتصلة بوضع الأشخاص المحرومين من حريتهم.

في ظل النزاعات المسلحة الدولية, تحمي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي إليها الفئات التالية من الأشخاص:

  • أسري الحرب, وتحميهم اتفاقية جنيف الثالثة المكرسة بالكامل لهم (على سبيل المثال الأسرى العراقيون لدى قوات التحالف والأسرى من دول التحالف في أيدي العراقيين أثناء حرب الخليج);
  • المحتجزون المدنيون (على سبيل المثال المدنيون المحرومون من حريتهم كتدبير وقائي لأسباب أمنية), وتحميهم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب (مثل المواطنين العراقيين المقيمين في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا والذين احتجزوا في تلك البلدان منذ بدء حرب الخليج).
  • وفي حالات احتلال الأراضي, الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمون باقتراف أعمال عدائية ضد قوة الاحتلال والأشخاص الذين يحاكمون لقيامهم بهذه الأعمال والسجناء بموجب القانون الجنائي, وتحميهم أحكام اتفاقية جنيف الرابعة (على سبيل المثال, الفلسطينيون المعتقلون أو المحتجزون من قبل إسرائيل).
  • إن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف قد التزمت رسمياً بالسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأشخاص المذكورين أعلاه في حالة وقوع نزاع دولي مسلح.

    أما في النزاعات المسلحة غير الدولية فإن الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو كفوا عن الاشتراك فيها, وخاصة هؤلاء الذين حرموا من حريتهم, يحظون بحماية المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الثاني الإضافي إليها.

    تتدخل اللجنة الدولية لصالح هؤلاء الأشخاص بموجب حق المبادرة الذي كفلته لها الاتفاقيات. ومن الناحية العملية فإنها تستند إلى المفاهيم المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وذلك من أجل تحديد فئات الأسرى الذين ترغب في زيارتهم: أفراد القوات المسلحة الحكومية والمتمردون المسلحون الذين أسرتهم قوات العدو والمدنيون الذين أُلْقي القبض عليهم بواسطة الحكومة أو المعارضة المسلحة استناداً إلى مساندتهم الحقيقية أو المفترضة للطرف الآخر. كما تزور اللجنة الدولية أيضاً الأشخاص الذين يُحْتمل اضطهادهم بسبب أصلهم العرقي.

    وقد تعرض اللجنة الدولية أيضاً خدماتها على السلطات في حالة الاضطرابات الداخلية, مثلما كان الحال في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) أو في رومانيا بعد سقوط نظام شاوشيسكو. وفي مثل هذه الحالات, ووفقاً لمدى خطورة الوضع وإلحاح الاحتياجات الإنسانية التي جرى الاطلاع عليها, تعمل اللجنة الدولية على أساس حق المبادرة الإنسانية الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي أقرتها الدول. وفيما يخص أنشطة اللجنة الدولية المتصلة بالاحتجاز فإن تحديد هذين المعيارين يعتمد على عوامل مثل أعداد المحتجزين وفعالية آليات المراقبة داخل البلد وسلوك قوات الشرطة والقوات الأمنية وادعاءات سوء المعاملة وحالات الاختفاء. وأخيراً فإن اللجنة الدولية قد تعرض خدمتها على السلطات في ظل أوضاع أخرى مثل الإخلال الجسيم بالنظام أو غياب الحد الأدنى من الضمانات التي تكفل سلامة الفرد, وذلك مثلاً إذا تأثر بالوضع عدد كبير من الناس أو إذا رأت اللجنة الدولية أن تدخلها قد يقلل من حدة التوتر.

    على مر السنوات وسعت اللجنة الدولية من نطاق أنشطتها: هكذا فإن زياراتها ومساعيها تمتد لتشمل منتهكي القانون الجنائي إذا كانوا يقتسمون العنابر ذاتها مع الأشخاص المقبوض عليهم لأسباب تتصل بالاضطرابات المدنية أو إذا كانوا يعانون كنتيجة مباشرة لهذا الوضع. وعلى سبيل المثال فإذا كانت إمدادات الغذاء غير كافية (مما يؤثر على السجناء جميعاً بصرف النظر عن وضعهم أو أسباب احتجازهم), فإن اللجنة الدولية تطالب السلطات باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا النقص. كما أن أية مساعدات إضافية توفرها اللجنة الدولية يتم توزيعها على السجناء كافة على قدم المساواة.



    6 أغسطس/آب2001

    زيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم: فئات الأشخاص الذين تزورهم اللجنة الدولية

    في النزاعات المسلحة الدولية التي تغطيها اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي إليها تُعْنى اللجنة الدولية بالأشخاص المحرومين من حريتهم إذا كانوا:

  • أسرى حرب بالمعنى الوارد في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 44 من البروتوكول الأول الإضافي.
  • محتجزون مدنيون بالمعنى الوارد في المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة.
  • وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية التي تغطيها المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني, فإن القانون الدولي الإنساني لا يعطي تعريفاً دقيقاً للأشخاص الذين تحميهم المادة 3 المشتركة والأحكام ذات الصلة في المواد 4 و5 و6 من البروتوكول الإضافي الثاني. فهم قد يكونون مقاتلين ينتمون إلى القوات الحكومية أو المتمردة, أو مدنيين ألقت الحكومة القبض عليهم أو أسرهم المتمردون بسبب مساندتهم ـ الحقيقية أو المفترضة, الإيجابية أو السلبية ـ للقوات المعادية, وتحق لهم الحماية سواء كانوا قد حوكموا أو لا.

    أما في الاضطرابات الداخلية وأي حالة أخرى تتطلب تدخل منظمة محايدة ومستقلة تحديداً, فليست هناك سمة واحدة مشتركة بين كافة المحتجزين الذين يحظون بحماية اللجنة الدولية. وتهتم اللجنة الدولية بالأشخاص المقبوض عليهم لأسباب تتصل بإحدى حالات الشقاق الداخلي ـ أياً كان الاسم الذي تطلقه عليهم الحكومة أو التشريع المستخدم لحرمانهم من الحرية. ومن الواضح أنه لا يكفي الاستناد إلى الدوافع السياسية للمحتجز كمعيار. وعلى سبيل المثال فإن الكثيرين ممن يحتاجون لحماية اللجنة الدولية ربما كان قد ألقي القبض عليهم فقط بسبب أصلهم العرقي أو ما شابه دون أن يكون لديهم أي توجه سياسي على الإطلاق. ولا يمكن أيضاً للجنة الدولية أن تُعْنى فقط بالجريمة المنسوبة للمحتجزين. ذلك أن الخصوم السياسيين أحياناً ما يسجنون استناداً إلى تهم جنائية مثل الإخلال بالنظام العام أو التشرد أو الحيازة غير القانونية للأسلحة. كما أن القانون الجنائي في بلدان عديدة يطلق صفة الجرائم الجنائية على أنشطة ذات طبيعة سياسية في الواقع. وإضافة إلى ذلك فإن قرار توجيه الاتهام إلى المحتجز بموجب قانون بعينه قد يستند إلى اعتبارات تعسفية تماماً. هكذا فإن كلاً من المعايير المذكورة أعلاه قد يكون مفيداً, إلا أن أياً منها ليس كافياً في حد ذاته. وقد تطلب اللجنة الدولية السماح لها بزيارة محتجزين متباينين تباين رجل حرب العصابات المأسور والفلاح المتهم بالتعاون مع المعارضة المسلحة والطالب الذي تظاهر ضد أصحاب السلطة والشخص المنتمي إلى جماعة عرقية المقبوض عليه لأسباب تتصل بأحداث دفعت اللجنة الدولية إلى عرض خدماتها. إن الأمر المشترك بين هؤلاء المحتجزين جميعاً هو أن السلطات الحاجزة تعتبرهم, صواباً أو خطأً, خصوماً سياسيين فعليين أو محتملين. ويتعيّن أن نلاحظ هنا أن طبيعة التهمة الموجّهة إلى المحتجز, سواء كانت التخريب أو أعمال الإرهاب أو الأنشطة الهدامة أو الشقاق, لا تهم اللجنة الدولية. فاللجنة الدولية لا تعنى أبداً بسبب إلقاء القبض على الشخص.



    الانتقال إلى رأس الصفحة
    صفحة الاستقبال | خريطة الموقع  | البحث | الجديد في الموقع | الاتصالات | حقوق الطبع محفوظة  | سياسة حماية الخصوصية | RSS
    © 2008 اللجنة الدولية للصليب الأحمر
    6-08-2001