صفحة الاستقبال
  English
  Arabic
  Russian
  Chinese
ساعدوا ضحايا الحرب بالتبرع للجنة الدولية للصليب الأحمر الآن !
English title: Conventional weapons and international humanitarian law

القسم
الأسلحة التقليدية والقانون الدولي الإنساني

يحتوي القانون الدولي الإنساني على أحكام أساسية تحظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية أو تقيد استخدامها. بالإضافة إلى ذلك, تتضمن الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة بعض الأحكام المحددة.

وفي السنوات الأخيرة, بذلت جهود كبيرة لتطوير ودعم هذه الاتفاقية كما تم تبني أحكام جديدة بشأن توسيع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية لتشمل النزاعات الداخلية وتحسين الأحكام المتعلقة بالألغام والأفخاخ المتفجرة والمخلفات الحرب المتفجرة وحظر استخدام أسلحة الليزر المسببة للعمى.

لا تحتوي الاتفاقية الإطارية سوى على أحكام عامة لا تحظر استخدام بعض الأسلحة المعينة بشكل صريح. تتضمن البروتوكولات الخمس التالية الأحكام المتعلقة بحظر أو تقييد استخدام بعض الأسلحة الملحقة بالاتفاقية: البروتوكول الأول المتعلق بالشظايا; البروتوكول الثاني المتعلق بالألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى لسنة 1980 والمعدل في سنة 1996 ; البروتوكول الثالث المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة ; البرتوكول الرابع المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى, والبروتوكول الخامس المتعلق بمخلفات الحرب المتفجرة.

انظر أيضا:الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة
وثيقة رئيسية
المجلة الدولية للصليب الأحمر
منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر
    3-7-2005
    اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
    تعد الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة واحدة من صكوك القانون الدولي الإنساني الأساسية. تسعى الاتفاقية إلى التخفيف من المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة من خلال حظر أو تنظيم استعمال أسلحة معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. يتضمن الكتيب نص الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها مع التعديلات التي أدخلت عليها في 21 ديسمبر/كانون الأول 2003. والهدف من الكتيب هو تعزيز فهم قواعد الاتفاقية لتشجيع الحكومات على التصديق عليها وتطبيقها.
    (موارد المعلومات\منشورات و أفلام اللجنة الدولية\المنشورات\القانون الإنساني)
    منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر يشمل صور